آقا ضياء العراقي

80

شرح تبصرة المتعلمين

إطلاق السابقة أو من جهة الإجماع على عدم الفصل بين الدم وثبوت الفداء ، كما لا يخفى . وبمثله ترفع اليد عن عموم رفع آثار الاضطرار التي منها الكفارة امتنانا . * * * ( الخامسة : في حلق الشعر ) عند المصنف رحمه الله ( شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام ، وإن كان مضطرا ) ، والذي ظفرت عليه من النصوص صحيحة زرارة : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » « 1 » . وفي نص آخر منه كذلك بالنسبة إلى نتف الإبط « 2 » . وربما يتعدّى منه إلى إزالة مطلق الشعر من بدنه بالفحوى ، كما أنّ من النتف أيضا يتعدّى إلى مطلق الإزالة ، فلا اختصاص له بالحلق ، نعم ظاهرهما تعيين الدم . وفي قبالهما نصان آخران في تفسير الآية ( فمن كان منكم مريضا ) « 3 » التصريح في أحدهما بالتخيير بين صيام الثلاثة ، أو الصدقة بمدين لكل مسكين ، على ستة مساكين ، أو الدم « 4 » . وفي الآخر : التخيير بين صيام الثلاثة والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، ودم شاة « 5 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 292 باب 10 من أبواب بقية الكفارات حديث 6 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 292 باب 11 من أبواب بقية الكفارات حديث 1 . « 3 » البقرة : 196 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 296 باب 14 من أبواب بقية الكفارات حديث 3 . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 296 باب 14 من أبواب بقية الكفارات حديث 2 .